Doctrine زياد بارود
تعليق على القرار رقم 36 تاريخ 1998/02/04 الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في كسروان للمؤلف زياد بارود
- Authors
- زياد بارود
- Source
- Lebanese University
يبدي الكاتب بعض الملاحظات على القرار الذي اعتبر ان عرض المعترض عليها بدفع التعويض قد لاقاه قبول من المعترضة فالتأم بذلك عقد قضائي لا يجوز للمعترض عليها الرجوع عنه بارادة منفردة.فيأيد ما الى اليه الحكم معتبرا ان هذا الرجوع يشكل اساءة لاستعمال حق التقاضي مما يوجب المطالبة بالعطل والضرر وبالغرامة القصوى.