Doctrine

Doctrine هيئة تحرير مجلة العدل

تعليق على قرار دائرة التنفيذ رقم 425 تاريخ 15/10/1988 للمؤلف هيئة تحرير مجلة العدل

Authors
هيئة تحرير مجلة العدل
Source
Lebanese University

يتناول التعليق على القرار الذي قضى بتحديد المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على قرار الحبس الاكراهي ويعتبر ان رئيس دائرة التنفيذ هو وحده المرجع الصالح قانونا للنظر بالاعتراض على قرار الحبس سواء صدر عنه ام عن النيابة العامة عكس ما جاء في القرار المعلق عليه.