Doctrine هيئة تحرير مجلة العدل
تعليق على قرار دائرة التنفيذ رقم 425 تاريخ 15/10/1988 للمؤلف هيئة تحرير مجلة العدل
- Authors
- هيئة تحرير مجلة العدل
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق على القرار الذي قضى بتحديد المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على قرار الحبس الاكراهي ويعتبر ان رئيس دائرة التنفيذ هو وحده المرجع الصالح قانونا للنظر بالاعتراض على قرار الحبس سواء صدر عنه ام عن النيابة العامة عكس ما جاء في القرار المعلق عليه.