Doctrine

Doctrine مخايل لحود

تعليق على القرار رقم 140/98 الصادر عن محكمة التمييز الجزائية للمؤلف مخايل لحود

Authors
مخايل لحود
Source
Lebanese University

يتناول تعليق الكاتب القرار القاضي بادانة المدعى عليه غيابيا بسبب اعطائه شكا بدون رصيد ومن تم شمله العفو الملكي والكويتي ويعتبر بانه كان على محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة التمييز ان تنظر بدعوى الحقوق الشخصية والحكم بالزام المدعى عليه بدفع قيمة الشكين والعطل والضرر.