Doctrine مخايل لحود
تعليق على القرار رقم 140/98 الصادر عن محكمة التمييز الجزائية للمؤلف مخايل لحود
- Authors
- مخايل لحود
- Source
- Lebanese University
يتناول تعليق الكاتب القرار القاضي بادانة المدعى عليه غيابيا بسبب اعطائه شكا بدون رصيد ومن تم شمله العفو الملكي والكويتي ويعتبر بانه كان على محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة التمييز ان تنظر بدعوى الحقوق الشخصية والحكم بالزام المدعى عليه بدفع قيمة الشكين والعطل والضرر.