Doctrine مروان صقر
تعليق على قرار الدرجة الاولى المدنية رقم 267 تاريخ 1999/03/31 للمؤلف مروان صقر
- Authors
- مروان صقر
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق مسألة العيوب الخفية ومهلة الادعاء بها وسبيل تطبيق المادة 462 موجبات وعقود ومدى امكانية رد السيارة المباعة لعلة الغلط.