Doctrine

Doctrine مروان صقر

تعليق على قرار الدرجة الاولى المدنية رقم 267 تاريخ 1999/03/31 للمؤلف مروان صقر

Authors
مروان صقر
Source
Lebanese University

يتناول التعليق مسألة العيوب الخفية ومهلة الادعاء بها وسبيل تطبيق المادة 462 موجبات وعقود ومدى امكانية رد السيارة المباعة لعلة الغلط.