Doctrine اميل بجاني
تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 51 تاريخ 1999/11/3 للمؤلف اميل بجاني
- Authors
- اميل بجاني
- Source
- Lebanese University
اراد الكاتب في تعليقه على قرار مجلس شورى الدولة المتعلق برقابة قضاء الشورى على قانونية الاعمال الادارية في قطاع النفط, ان يبين بانه لا يمنح امتياز او احتكار الا بموجب قانون, وانه على وزير النفط بمعرض ممارسة سلطته القانونية الا يحور تلك السلطة ويخرج على حدودها.