Doctrine الياس كسبار
تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية تاريخ 1999/05/13 للمؤلف الياس كسبار
- Authors
- الياس كسبار
- Source
- Lebanese University
يتناول هذا التعليق المسألتين الواردتين في القرار الاستئنافي حول ادخال مهلة العشر سنوات لمرور الزمن على قيد اشارة في الصحيفة العينية ضمن المهلة المعلقة بموجب القانون 500/91, والمسألة الثانية تاريخ بدء مهلة العشر سنوات.