Doctrine حبيب حدثي
تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 10 تاريخ 1999/03/23 للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
يرى المستشار المقرر لدى محكمة التمييز بانه كان يعود للمحكمة ان تسلك احد طريقين في النزاع حول عقد التزام اشغال اما ان تثير من تلقاء نفسها مسألة تناقض القرار في التعليل تمهيدا لنقضه, واما ان تبرم القرار في منطوقه بالرد على السبب الاول من النقض الاصلي وسبب النقض الطارىء مجتمعين. ويرد سبب النقض الثاني لعدم قانونيته.