Doctrine هيئة تحرير مجلة العدل
عقد النقل البحري للمؤلف هيئة تحرير مجلة العدل
- Authors
- هيئة تحرير مجلة العدل
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب عقد النقل البحري والمعاهدات الدولية المطبقة في لبنان واهم اطراف هذا العقد ثم يبحث في عملية الشحن ومسؤولية الناقل وفق معاهدتي بروكسيل سنة 1924 ومعاهدة هامبورغ سنة 1978 والتي تؤدي الى دعوى مسؤولية الناقل التعاقدية الناتجة عن عدم تسليم البضاعة مع تحديد المحكمة المختصة للنظر في الدعوى واخيرا يحدد الكاتب الفروقات الاساسية بين قواعد هامبورغ وبروتوكول 1968