Doctrine مخايل لحود
تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 6 تاريخ 2000/02/21 للمؤلف مخايل لحود
- Authors
- مخايل لحود
- Source
- Lebanese University
موضوع التعليق هو القرار القضائي الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز والذي قضى باستفادة المرأة المتزوجة من تقديمات الضمان الاجتماعي عملا بمبدا المساواة مع الرجل ويتضمن التلعيق تفسيرا لكلمة نفقة الاولاد التي جاءت في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.