Doctrine

Doctrine مخايل لحود

تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 6 تاريخ 2000/02/21 للمؤلف مخايل لحود

Authors
مخايل لحود
Source
Lebanese University

موضوع التعليق هو القرار القضائي الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز والذي قضى باستفادة المرأة المتزوجة من تقديمات الضمان الاجتماعي عملا بمبدا المساواة مع الرجل ويتضمن التلعيق تفسيرا لكلمة نفقة الاولاد التي جاءت في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.