Doctrine منح متري
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 8 تاريخ 1997/04/15 للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
تتناول المخالفة القرار الذي قضى بعدم امكانية نقض قرار حصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعية لانه قرار رجائي وغير مبرم. وتنص المخالفة على انه يجوز نقضه لان المعترض عليه مسيحي ولا صفة له للاعتراض على حكم حصر الارث امام المرجع الذي اصدره وبالتالي هو مبرم بالنسبة اليه.