Doctrine نجاح شمس
تعليق على قرار محكمة استئناف الشمال رقم 599 تاريخ 1997/12/29 للمؤلف نجاح شمس
- Authors
- نجاح شمس
- Source
- Lebanese University
تعليق على قرار محكمة استئناف الشمال يطرح مسألة صلاحية قاضي الامور المستعجلة عندما يكون الطرفان قد اتفقا على فصل موضوع النزاع عن طريق التحكيم الدولي.