Doctrine

Doctrine نجاح شمس

تعليق على قرار محكمة استئناف الشمال رقم 599 تاريخ 1997/12/29 للمؤلف نجاح شمس

Authors
نجاح شمس
Source
Lebanese University

تعليق على قرار محكمة استئناف الشمال يطرح مسألة صلاحية قاضي الامور المستعجلة عندما يكون الطرفان قد اتفقا على فصل موضوع النزاع عن طريق التحكيم الدولي.