Doctrine انطوان معربس
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 233 تاريخ 1996/10/24 للمؤلف انطوان معربس
- Authors
- انطوان معربس
- Source
- Lebanese University
تعليق على حكم محكمة الدرجة الاولى في بيروت يبحث في مسألة اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر في دعوى التعويض عن فقدان بضاعة مشحونة في الخارج ومضمونة في شركة لبنانية وايضا في مسألة الصفة للادعاء ومرور الزمن والتضامن بين الناقل وشركة الضمان.