Doctrine كريستين صليبي
تعليق على قرار القاضي المنفرد في بيروت رقم 41 تاريخ 1996/10/28 للمؤلف كريستين صليبي
- Authors
- كريستين صليبي
- Source
- Lebanese University
تعليق على قرار للقاضي المنفرد في بيروت يتناول مسؤولية الناقل البحري عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة في ضوء التحفظات التي يبديها الناقل على وثيقة الشحن وتحديد المرحلة التي حصل فيها الضرر ومسألة التعويض المترتب للمرسل اليه بذمة الناقل.