Doctrine

Doctrine فادي محفوظ

شروط ابطال العقود الناقلة للملكية والجارية من قبل الممثل القانوني للقاصر لعلة الغبن للمؤلف فادي محفوظ

Authors
فادي محفوظ
Source
Lebanese University

يتناول المقال موضوع القاصر والعقود الناقلة للملكية والجارية على املاكه من قبل الممثل القانوني وكيفية ابطالها لعلة الغبن فيعرض للحل القانوني المتبع في هذه الحالة ومن ثم يتناول تقييم هذا الحل.