Doctrine رالف الرياشي
مخالفة لقرار محكمة التمييز رقم 38 تاريخ 1998/08/13 للمؤلف رالف الرياشي
- Authors
- رالف الرياشي
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق موضوع الطلبات الواجب ايرادها في استدعاء النقض ليقبل شكلا وهل يقصد بها الاسباب التمييزية ام الطلبات المتعلقة باساس النزاع وانطلاقا من تفسير المادة 718 اصول المحاكمات المدنية.