Doctrine

Doctrine رالف الرياشي

مخالفة لقرار محكمة التمييز رقم 38 تاريخ 1998/08/13 للمؤلف رالف الرياشي

Authors
رالف الرياشي
Source
Lebanese University

يتناول التعليق موضوع الطلبات الواجب ايرادها في استدعاء النقض ليقبل شكلا وهل يقصد بها الاسباب التمييزية ام الطلبات المتعلقة باساس النزاع وانطلاقا من تفسير المادة 718 اصول المحاكمات المدنية.