Doctrine شبيب مقلد
مخالفة للقرار رقم 604 تاريخ 1998/05/26 الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية للمؤلف شبيب مقلد
- Authors
- شبيب مقلد
- Source
- Lebanese University
مخالفة تتعلق بتفسير بنود العقد العام للاعتماد المستندي والعملة المتفق على التداول بها سواء اكانت الاجنبية او الوطنية.