Doctrine ماري كلود نجم
تعليق على القرار رقم 565 تاريخ 2000/05/11 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الثالثة للمؤلف ماري كلود نجم
- Authors
- ماري كلود نجم
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق البحث في القانون الواجب التطبيق عند حصول الزواج لدى المرجع المدني تم لدى المرجع الديني خارج لبنان والتوجه الجديد للاجتهاد الذي يعتمد القانون المدني في هذه الحالة دون القانون الطائفي.