Doctrine جانيك حروق
تعليق على القرار رقم 442/99 تاريخ 1999/03/04 الصادر عن المحكمة المدنية في بيروت - الغرفة الخامسة للمؤلف جانيك حروق
- Authors
- جانيك حروق
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق اولا مسألة عدم اعتبار استعمال الوسائل المشروعة والقانونية اكراها يبطل السند كالتهديد باقامة الدعوى تم موضوع التعرفة بين سبب العقد وسبب الموجب ومفهوم كل منهما.