Doctrine محمد المرتضى
مخالفة القرار محكمة الدرجة الاولى المدنية - لبنان الشمالي تاريخ 2000/07/03 للمؤلف محمد المرتضى
- Authors
- محمد المرتضى
- Source
- Lebanese University
تتناول المخالفة مسألة تقدير الادلة من قبل المحكمة والنتيجة التي توصلت اليها لجهة تقدير الاقرار الكتابي غير القضائي واساءة البائع المدعى عليه في استعمال حقه في الدفاع.