Doctrine

Doctrine محمد المرتضى

مخالفة القرار محكمة الدرجة الاولى المدنية - لبنان الشمالي تاريخ 2000/07/03 للمؤلف محمد المرتضى

Authors
محمد المرتضى
Source
Lebanese University

تتناول المخالفة مسألة تقدير الادلة من قبل المحكمة والنتيجة التي توصلت اليها لجهة تقدير الاقرار الكتابي غير القضائي واساءة البائع المدعى عليه في استعمال حقه في الدفاع.