Doctrine

Doctrine خالد ذوده

مخالفة للقرار رقم 336/2000 تاريخ 2000/06/26 الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي للمؤلف خالد ذوده

Authors
خالد ذوده
Source
Lebanese University

تتناول المخالفة مسألة اولى في الشكل هي مهلة الاعتراض على الاجراء التنفيذي وطلب ادخال الدولة في المحاكمة ومسألة ثانية في الاساس موضوعها مرور الزمن على اساس الحق اي المطالبة بالملكية العقارية وانفصاله عن المعاملة التنفيذية.