Doctrine خالد ذوده
مخالفة للقرار رقم 336/2000 تاريخ 2000/06/26 الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي للمؤلف خالد ذوده
- Authors
- خالد ذوده
- Source
- Lebanese University
تتناول المخالفة مسألة اولى في الشكل هي مهلة الاعتراض على الاجراء التنفيذي وطلب ادخال الدولة في المحاكمة ومسألة ثانية في الاساس موضوعها مرور الزمن على اساس الحق اي المطالبة بالملكية العقارية وانفصاله عن المعاملة التنفيذية.