Doctrine ايلي الخوري
تعليق على قرار القاضي المنفرد رقم 657 تاريخ 2000/10/17 للمؤلف ايلي الخوري
- Authors
- ايلي الخوري
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق اتفاقية هامبورغ المتعلقة بنقل البحري التي حلت محل اتفاقية بروكسيل سنة 1924 ويعالج مسؤولية الناقل البحري في حال التأخير ومفهوم الخطأ والاهمال واخيرا تقدير التعويض .