Doctrine

Doctrine ايلي الخوري

تعليق على قرار القاضي المنفرد رقم 657 تاريخ 2000/10/17 للمؤلف ايلي الخوري

Authors
ايلي الخوري
Source
Lebanese University

يتناول التعليق اتفاقية هامبورغ المتعلقة بنقل البحري التي حلت محل اتفاقية بروكسيل سنة 1924 ويعالج مسؤولية الناقل البحري في حال التأخير ومفهوم الخطأ والاهمال واخيرا تقدير التعويض .