Doctrine

Doctrine رالف الرياشي

مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية - الهيئة العامة رقم 38 تاريخ 13-8-1998 للمؤلف رالف الرياشي

Authors
رالف الرياشي
Source
Lebanese University

ان مخالفة قرار محكمة التمييز تدور حول المسألة التي يثيرها القرار والمتعلقة بتحديد ما اذا كانت عبارة "الطلبات" المشار اليها في المادة /718/ أ.م.م. والواجب تعينيها في الاستدعاء التمييزي تشرط لقبوله شكلا يقصد بها الطلبات المتعلقة بهذا الاستدعاء ام تلك التي تتناول موضوع النزاع.