Doctrine رالف الرياشي
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية - الهيئة العامة رقم 38 تاريخ 13-8-1998 للمؤلف رالف الرياشي
- Authors
- رالف الرياشي
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة قرار محكمة التمييز تدور حول المسألة التي يثيرها القرار والمتعلقة بتحديد ما اذا كانت عبارة "الطلبات" المشار اليها في المادة /718/ أ.م.م. والواجب تعينيها في الاستدعاء التمييزي تشرط لقبوله شكلا يقصد بها الطلبات المتعلقة بهذا الاستدعاء ام تلك التي تتناول موضوع النزاع.