Doctrine يحي المولوي
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 3 تاريخ 1998/1/12 للمؤلف يحي المولوي
- Authors
- يحي المولوي
- Source
- Lebanese University
ان مستشار المحكمة يخالف رأي الاكثرية بشأن اعطاء شاري العقار صفة الادعاء بالرغم منعدم تسجيل عقد البيع بشكل نهائي على الصحيفة العقارية معتبرا بان ذلك يشكل مخالفة للقانون.