Doctrine حبيب حدثي
تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز رقم 31 تاريخ 2000/12/05 للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على قرار محكمة التمييز بشأن مسؤولية الناقل الجوي عن فقدان كمية من البضاعة. ويرى نقض القرار جزئيا لجهة مبلغ التعويض المحكوم به معتبرا ان التناقض في اسباب القرار الواقعية المبنية عليها مسؤولية الشركة يجعل القرار فاقدا التعليل لهذه الجهة. ويشدد على المادتين 18 و25 من اتفاقية فرصوفيا فيما يتعلق بالعلاقة السببية بين اهمال الشركة وفقدان البضاعة.