Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز رقم 31 تاريخ 2000/12/05 للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

يعلق الكاتب على قرار محكمة التمييز بشأن مسؤولية الناقل الجوي عن فقدان كمية من البضاعة. ويرى نقض القرار جزئيا لجهة مبلغ التعويض المحكوم به معتبرا ان التناقض في اسباب القرار الواقعية المبنية عليها مسؤولية الشركة يجعل القرار فاقدا التعليل لهذه الجهة. ويشدد على المادتين 18 و25 من اتفاقية فرصوفيا فيما يتعلق بالعلاقة السببية بين اهمال الشركة وفقدان البضاعة.