Doctrine

Doctrine نجاح شمس

تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 7 تاريخ 2001/01/30 للمؤلف نجاح شمس

Authors
نجاح شمس
Source
Lebanese University

يرى الكاتب بأنه على رئيس دائرة التنفيذ ان لا يتابع التنفيذ الا عندما يصبح القرار الصادر بالبراءة عن المحكمة الجزائية مبرما للناحيتين المدنية والجزائية وفي هذه الحالة الاخيرة. عليه متابعة التنفيذ من النقطة التي وصلت اليها معاملة التنفيذ.