Doctrine نجاح شمس
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 7 تاريخ 2001/01/30 للمؤلف نجاح شمس
- Authors
- نجاح شمس
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب بأنه على رئيس دائرة التنفيذ ان لا يتابع التنفيذ الا عندما يصبح القرار الصادر بالبراءة عن المحكمة الجزائية مبرما للناحيتين المدنية والجزائية وفي هذه الحالة الاخيرة. عليه متابعة التنفيذ من النقطة التي وصلت اليها معاملة التنفيذ.