Doctrine منح متري
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 141 تاريخ 2000/11/16 للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز، ان قول القرار، موضوع التعليق، انه لا شيء يحول دون ان يحور قاضي الامور المستعجلة في المطالب المساقة امامه غير مسند الى أي اساس قانوني ولا يعود له ان يعدل او يحور في المطالب والا يقضي القاضي بما لم يطلبه المدعي او باكثر مما يطلبه.