Doctrine الياس بوعيد
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 158 تاريخ 2001/12/27 للمؤلف الياس بوعيد
- Authors
- الياس بوعيد
- Source
- Lebanese University
عالج الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز الموضوع المتعلق بقرارات مجلس نقابة المهن الحرة وكيفية الطعن بها، ومضمون وكالة المحامي لمباشرة الدعوى امام القضاء وبحث في المنهج الذي اعتمدته المحكمة العليا في القرار المعلق عليه وانتهى بالقول بانه يعود للمحكمة الخاصة وحدها اتخاذ أي تدبير وقتي متعلق بوقف مفعول قرار دعوة النقابة الى جمعية عمومية وليس للقضاء المستعجل.