Doctrine جون قزي
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان تاريخ 2001/04/03 للمؤلف جون قزي
- Authors
- جون قزي
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب في تعليقه بأن وحدها المطالب تخول المحكمة وضع يدها على الطعون، وتحديد المطالب يؤمن للمستأنف عليه حق الدفاع. فالعبرة ليست لعدد صفحات الاستئناف، والشكل المقدم به، انما للمطالب.