Doctrine

Doctrine جون قزي

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان تاريخ 2001/04/03 للمؤلف جون قزي

Authors
جون قزي
Source
Lebanese University

يعتبر الكاتب في تعليقه بأن وحدها المطالب تخول المحكمة وضع يدها على الطعون، وتحديد المطالب يؤمن للمستأنف عليه حق الدفاع. فالعبرة ليست لعدد صفحات الاستئناف، والشكل المقدم به، انما للمطالب.