Doctrine عبده غصوب
ملاحظات على المخالفة وقرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان تاريخ 2001/04/03 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب في ملاحظاته على قرار محكمة الاستئناف والمخالفة انه لا بد من القول ان كلا من القرار والمخالفة يندرج في احد الاتجاهين في الاجتهاد اللبناني، الاول يتمسك بالشكل كإحدى ميزات قانون اصول المحاكمات المدنية الاساسية والآخر يرى وجوب التخفيف من قساوة الشكل. ويتابع بأن الشكل على قساوته يؤمن حسن سير العدالة والتخفيف من حدته يستلزم تدخل المشترع لتضييق الهوة بينهما.