Doctrine سمير لمع
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان تاريخ 2002/01/30 للمؤلف سمير لمع
- Authors
- سمير لمع
- Source
- Lebanese University
السؤال المطروح هل ان دائرة تنفيذ موقع العقار المطلوب تحصيل الدين عليه عن طريق حجزه والكائن في لبنان صالحة لذلك؟ يجيب الكاتب بأنه تجاه دين شخصي يجب وفق احكام القانون اللبناني المطالبة به في محل اقامة المديون او سواه من المحلات اذا كان تجاريا وليس في محل وجود العقار التي يطلب تحصيل الدين عليه.