Doctrine

Doctrine سمير لمع

تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان تاريخ 2002/01/30 للمؤلف سمير لمع

Authors
سمير لمع
Source
Lebanese University

السؤال المطروح هل ان دائرة تنفيذ موقع العقار المطلوب تحصيل الدين عليه عن طريق حجزه والكائن في لبنان صالحة لذلك؟ يجيب الكاتب بأنه تجاه دين شخصي يجب وفق احكام القانون اللبناني المطالبة به في محل اقامة المديون او سواه من المحلات اذا كان تجاريا وليس في محل وجود العقار التي يطلب تحصيل الدين عليه.