Doctrine الياس كسبار
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى المدنية في جبل لبنان رقم 1397 تاريخ 2001/10/16 للمؤلف الياس كسبار
- Authors
- الياس كسبار
- Source
- Lebanese University
يأتي تعليق الكاتب على مسألة مهمة وهي مفاعيل قرار الاحالة الصادر نتيجة المزايدة العلنية إن بالنسبة لشطب الحجوزات والتأمينات عن صحيفة العقار المحال الى المشتري، وإن لجهة الرسوم وضريبة الفائدة. ويخلص الى القول بأن المشترع خرج عن القاعدة التي تقول بأن من يشتري عقارا تسري عليه القيود المسجلة على الصحيفة العينية. ووضع قاعدة جديدة تقول: ان من يشتري بالمزاد العلني لا يلزم بأي عبء سابق على العقار. وان هذه الاعباء تنتقل الى الثمن المدفوع والمودع لدى دائرة التنفيذ.