Doctrine احمد الايوبي
مخالفة لقرار محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي رقم 550 تاريخ 2000/12/04 للمؤلف احمد الايوبي
- Authors
- احمد الايوبي
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز في قضية طلب اعطاء الجنسية اللبنانية، ووجود طعن بمرسوم التجنس امام مجلس شورى الدولة. انه عندما تثار مسألة معترضة ذات طبع اداري، يتوجب على القاضي العدلي التوقف عن النظر بالدعوى ريثما يبت القاضي الاداري بهذه المسألة.