Doctrine ربى رعد
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي رقم 550 تاريخ 2000/12/04 للمؤلف ربى رعد
- Authors
- ربى رعد
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق على قرار محكمة التمييز طلب الاستئخار في دعوى الجنسية وشروط الاستئخار والنتائج القانونية المترتبة بالنسبة للدعوى المدنية والدعوى الادارية. ويؤكد على ان الاستئخار بالمسألة المعترضة يحث القاضي الاداري على اصدار حكم على اساسه، يعطي القاضي المدني حلا للقضية المعروضة امامه.