Doctrine

Doctrine ربى رعد

تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي رقم 550 تاريخ 2000/12/04 للمؤلف ربى رعد

Authors
ربى رعد
Source
Lebanese University

يتناول التعليق على قرار محكمة التمييز طلب الاستئخار في دعوى الجنسية وشروط الاستئخار والنتائج القانونية المترتبة بالنسبة للدعوى المدنية والدعوى الادارية. ويؤكد على ان الاستئخار بالمسألة المعترضة يحث القاضي الاداري على اصدار حكم على اساسه، يعطي القاضي المدني حلا للقضية المعروضة امامه.