Doctrine جمانة عزام
تعليق على قرار القاضي المنفرد الجزائي تاريخ 2001/10/15 للمؤلف جمانة عزام
- Authors
- جمانة عزام
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق الحكم الصادر عن القاضي الجزائي المنفرد والقاضي بابطال التعقبات عن مستعمل سند مزور وذلك لعدم ثبوت علمه باستعمال المزور. ويعتبر الكاتب انه في القضايا الجزائية يعتبر القصد والنية العنصر الاساسي لاثبات الخطأ الجرمي. كما انه يعتبر مهما كانت ظروف المدعى عليه وظروف القضية المعروضة امام المحاكم يقتضي البحث في مدى توفر سوء النية. والقصد الجرمي وبالتالي البحث بحسن النية.