Doctrine منح متري
تعليق على القرارين لمحكمة التمييز المدنية رقم 4 تاريخ 2001/02/15 ورقم 21 تاريخ 1999/02/23 للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
يريد الكاتب ان يؤكد في تعليقه على قرار محكمة التمييز، بانه ليس للمنازعات التي تفصلها المحاكم الاضافية محاكم التوجب طبيعة خاصة ومستقلة. فالمنازعات تحكمها الاصول نفسها سواء فصلت من قبل المحاكم العادية ام من قبل المحاكم الاضافية. وبالتالي يجب اخضاع الاحكام الصادرة بقضايا الايجارات ولجهة مهلة استئنافها الى الاصول العادية وهي (30) يوما.