Doctrine منح متري
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 31 تاريخ 2000/04/11 للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب في تعليقه ان بدء مهلة المراجعة بشأن الاحكام الصادرة عن القضاء الجزائي هو تاريخ صدور الحكم بالنسبة للخصم الذي حوكم وجاهيا وتاريخ ايداع الحكم بالنسبة للخصم الذي حوكم غيابيا.