Doctrine منح متري
تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية رقم 27 تاريخ 2000/09/14 للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب في تعليقه، ان مخالفة حجية القضية المحكوم بها هي مخالفة للقانون، وهي تصلح كسبب للتمييز، الا انه لا يمكن وصفها بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يمكن اعتمادها سببا لطلب ابطال القرارات الصادرة عن المراجع المذهبية الشرعية.