Doctrine فوزت فرحات
تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 71 تاريخ 2001/10/25 للمؤلف فوزت فرحات
- Authors
- فوزت فرحات
- Source
- Lebanese University
يؤيد الكاتب موقف مجلس شورى الدولة الذي اعتبر فيه ان حق الطعن بالتمييز بقرارات المجلس التأديبي هو من المبادىء ذات القيمة الدستورية، ولكنه يعارض المجلس بانه يعطي لنفسه الحق في تقدير ان نصا تشريعيا ما يعتبر مماثلا او مشابها لنص آخر سبق وقضى المجلس الدستوري بابطاله.