Doctrine

Doctrine فوزت فرحات

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 71 تاريخ 2001/10/25 للمؤلف فوزت فرحات

Authors
فوزت فرحات
Source
Lebanese University

يؤيد الكاتب موقف مجلس شورى الدولة الذي اعتبر فيه ان حق الطعن بالتمييز بقرارات المجلس التأديبي هو من المبادىء ذات القيمة الدستورية، ولكنه يعارض المجلس بانه يعطي لنفسه الحق في تقدير ان نصا تشريعيا ما يعتبر مماثلا او مشابها لنص آخر سبق وقضى المجلس الدستوري بابطاله.