Doctrine

Doctrine فايز الحاج شاهين

علاقة المحكم بقاضي الامور المستعجلة من زاوية مزايا التحكيم في القضايا المصرفية للمؤلف فايز الحاج شاهين

Authors
فايز الحاج شاهين
Source
Lebanese University

يبين الكاتب الحالات التي تطرح فيها مسألة علاقة المحكم بقاضي الامور المستعجلة، ويتساءل عن سبب لجوء المتقاضين الى قاضي الامور المستعجلة في النزاع الخاضع للتحكيم، وعن النظام القانوني الذي يحدد سلطة قاضي الامور المستعجلة في حال وجود محكم، وعن الفائدة العملية من تكامل دور قاضي العجلة مع دور المحكم بالنسبة للقضايا المصرفية.