Doctrine

Doctrine قباني خالد

المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقضاء في المنطقة العربية: مدى الاستفادة في الحاضر والمستقبل للمؤلف قباني خالد

Authors
قباني خالد
Source
Lebanese University

يبحث المقال في حقوق الانسان وحريته ودور القضاء في صيانة هذه الحقوق لا سيما الحقوق الاساسية في العالم العربي، وقد بدأ الكاتب بأيراد نبذة تاريخية عن حقوق الانسان حتى استقرت في المواثيق الدولية لا سيما اعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن منظمة الامم المتحدة في عام 1948، ثم انتقل للحديث عن تأثير القوانين الداخلية بمعظم التشريعات العالمية بهذا الاعلان العالمي لا سيما الدستور اللبناني الذي نص على حقوق المواطنين اللبنانيين في المواد (6-15) منه وعلى تكريس مبدأ فصل السلطات وعلى استقلال القضاء ودوره في صيانة حقوق الموطنين في لبنان وقد سأل الكاتب في نهاية المقال: هل يستطيع القاضي العربي تطبيق النصوص الدولية لحقوق الانسان مباشرة؟ فأجاب بالنفي لان هذه النصوص لم تدخل في الترتيبات الداخلية.