Doctrine شبيب زياد
قابلة قرارات تأديب القضاة للمراجعة امام مجلس شورى الدولة للمؤلف شبيب زياد
- Authors
- شبيب زياد
- Source
- Lebanese University
يبحث المقال في مدى خضوع الاعمال التي تصدر عن اجهزة لها صفة قضائية لصلاحية مجلس شورى الدولة واعتبر ان الاعمال المتعلقة بتنظيم المرفق القضائي تخضع لرقابة القضاء الاداري دون الاعمال المتعلقة بسير المرفق القضائي أي بممارسة وظائف السلطة القضائية وقد ناقش الكاتب التعديلات القانونية التي تناولت اصول احالة القاضي الى المجلس التأديبي اذ تم احداث هيئتين لتأديب القضاة وبحث في مدى خضوع قرارات الهيئات التأديبية لرقابة مجلس شورى الدولة.