Doctrine مغبغب نعيم
تعليق على قراري مجلس شورى الدولة رقم 87 تاريخ 1987/05/13 والثاني رقم 111 تاريخ 1992/03/16 للمؤلف مغبغب نعيم
- Authors
- مغبغب نعيم
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على قرار مجلس شورى الدولة ذي الرقم 111 تاريخ 1992/03/16 الذي اعتبر ان تحديد قيمة التعويض ليس من الشروط المفروض توفرها في مذكرة ربط النزاع وان قيمة الاضرار اللاحقة بالاموال تقدر بتاريخ زوال سببها ومعرفة مقدارها وان التعويض عن الاضرار يكون اما عينا او بواسطة النقود وقد اعتمد مجلس شورى الدولة نظرية المخاطر ومؤداها ان الشخص الذي يستفيد من شيء معين يتحمل المخاطر الناجمة عن هذا الشيء والتي تلحق ضررا بالغير ويتوجب التعويض على المتضرر. ولا يلزم لتقديم أي اثبات سوى الرابطة السببية بين لاضرر والشيء بغض النظر عن أي خطأ قد ارتكب، وقد انتقد الكاتب هذه النظرية مطالب تطبيق احكام المادة 131 من قانون الموجبات والعقود.