Doctrine Awade Philippe
Contentieux fiscal et droit libanais: observations critiques et propositions للمؤلف Awade Philippe
- Authors
- Awade Philippe
- Source
- Lebanese University
يتكلم كاتب المقال عن التنازع الضريبي في القانون اللبناني وعن الاصول القضائية المتبعة التي وردت مبدئيا في الاصول الادارية واصول المحاكمات المدنية والقواعد الخاصة بكل نوع من انواع الضريبة ومن المبادىء ان مهلة الطعن في قرار التكليف الضريبي هي شهران وان مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي لقرارات لجان الاعتراض على الضرائب وعدم امكانية وقف التنفيذ من قبل هذه اللجان على انه يحق لمجلس شورى الدولة وقف التنفيذ وقد اقترح الكاتب الغاء لجان الاعتراض على الضرائب واناطة هذه المهمة بالمحاكم الادارية وتطبيق الضمانات العائدة للمراجعات القضائية كعدم سريان المهل بحق المكلف الا من تاريخ تبليغه قرار الادارة المختصة وايجاد آلية للمراقبة الدقيقة للحؤول دون تعسف الادارة الضريبية في تكليف المواطنين.