Doctrine موريس دياب
تعليق حول المادة العاشرة من القرار رقم 15/ق.س تاريخ 19/1/1925 (الجنسية) للمؤلف موريس دياب
- Authors
- موريس دياب
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب في بحثه شروط منح الجنسية اللبنانية وفقا للقرار 15/1925 الذي يجعل من محل الولادة اساسا لمنح الجنسية اللبنانية فيعمد الى تفسير المادة العاشرة منه واسباب وضعها ويرى علاقة هذه المادة بالمادة الاولى من القرار رقم 2825 المتعلق بمعاهدة لوزان 1923 ، ويخلص الى القول بان هذه المادة تناولت فئة معينة من اللبنانيين فلا يمكن تطبيقها الا ضمن مدة محددة من الزمن.