Doctrine جورج سعد
تعليق على قرار مجلس شورىالدولة:"الرابطة المارونية" في موضوع ابطال مرسوم التجنيس رقم 484 تاريخ 7/5/2003 للمؤلف جورج سعد
- Authors
- جورج سعد
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على قرار مجلس شورى الدولة رقم 484 بشأن سحب الجنسية اللبنانية من اصحاب الملفات غير الشرعية في موضوع ابطال مرسوم التجنيس. ويعتبر ان ما يبرر التوقف عنده في هذا القرار هي بعض المسائل التي تهم العاملين في القانون الاداري وتلك التي تهم الذين تم تجنيسهم ويواجهون اليوم خطر سحب الجنسية التي منحت لهم. وهذه المسائل تتعلق بمفهوم الاعمال الحكومية، والصفة والمصلحة بقبول مراجعة الطعن، ومدى امكانية سحب الجنسية من المجنسين وهذه الاخيرة تعتبر الاكثر اهمية باعتبارها تتعلق بالغاء وسحب القرارات التي تتخذها الادارة، وينهي مقاله برأيه بان هذه القضية هي في جزء كبير سياسية ومرتبطة بالتوازن الطائفي.