Doctrine محمد مكي
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 45 تاريخ 12/6/2003 للمؤلف محمد مكي
- Authors
- محمد مكي
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية في محكمة التمييز الغرفة الاولى تعليقا على الاسباب التمييزية التي ادلى بها مستدعي النقض من ناحية انه اعترت الحكم المطعون فيه عيوب جوهرية كونه اتى على ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه، ثم من ناحية وجود تناقض بين الحكمين البدائي والاستئنافي ومن ناحية ان القرار الاستئنافي اخطأ بابطال التنفيذ في المعاملة الاجرائية. وانتهى القاضي المخالف الى اعتبار انه يقتضي رد الاسباب التمييزية لعدم قانونيتها وبالتالي ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين لمصلحة الخزينة وحفظ الاوراق.