Doctrine انطوان الرشماني
تقرير للمستشار الرشماني لقرار محكمة التمييز المدنية تاريخ 20/5/2003 للمؤلف انطوان الرشماني
- Authors
- انطوان الرشماني
- Source
- Lebanese University
يأتي تقرير المستشار المقرر ليؤكد بان قرار احالة الدعوى بكاملها الى المحكمة الاستئنافية الخاصة بحجة صلاحية هذه المحكمة للنظر بالطلب الطارىء، وان كانت غير صالحة لبت النزاع الاساسي السابق لطلب التدخل يخالف كليا المادة 30 من قانون أ.م.م. اذ لا يجوز تغيير قواعد الصلاحية اثناء السير بالدعوى بسبب طلب تدخل يعود النظر فيه الى مرجع آخر، وبالتالي يرى المقرر بانه يجب على المحكمة اعطاء القرار بابطال قرار الاحالة.