Doctrine منح متري
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 112 تاريخ 20/7/2002 للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
ان الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز يؤيد بشكل كامل القرار الاستئنافي الذي قضى بان الزواج المعقود في لبنان بين لبنانيين امام المرجع الروحي يبقى خاضعا لاختصاص محاكم هذا المرجع الالزامي، ولكنه يلفت الى الخطأ الذي وقعت فيه قرارات هذه المحكمة فيما يتعلق باعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية الفاصلة في خلافات زوجية لزيجات حصلت امام المراجع المذهبية في لبنان.