Doctrine عبده غصوب
ملاحظات على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 112 تاريخ 20/7/2002 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب بان القرار الصادر عن محكمة التمييز بشأن الزواج المعقود بين لبنانيين امام المرجع الروحي يبقى خاضعا لاختصاص محاكم هذا المرجع الالزامي المتعلق بالانتظام العام، ويرتدي اهمية بالغة على مستوى الرقابة على الاختصاص الدولي للقاضي الاجنبي، وعلى مستوى الرقابة على القانون المطبق من القاضي الاجنبي ويخلص الى القول بانه مع تأييده الكامل للحل والتعليل المعتمدين من قبل هذه المحكمة وان وصف القوانين الطائفية بقوانين الامن والسلامة ينطبق عليها اكثر من وصفها بالقوانين المتعلقة بالنظام العام.