Doctrine سامي منصور
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 11 تاريخ 11/1/2003 للمؤلف سامي منصور
- Authors
- سامي منصور
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز بان ميزة هذا الاخير انه طرح للنقاش مسألة كانت حتى تاريخه تعتبر غير قابلة للنقاش وهي الاحالة بعد النقض بمعنى احالة محكمة التمييز للاوراق الى المحكمة الاستئنافية بعد نقض قرارها للنظر في موضوع المنازعة القائمة على مخالفة القرار التحكيمي مبدأ الوجاهية. ثم يطرح التساؤلات حول الاطار القانوني للقرار التمييزي، والاطار الواقعي، والطبيعة القانونية لهذا القرار بشأن التحكيم. وينهي مقاله بالتأكيد على ان من شأن ادخال الاحالة على نظام المحكمة العليا اللبنانية ان يعطيها دورها الحقيقي وهو حراسة القانون بعد تحريرها من موجب البت في القضية برمتها، فيكون القرار الصادر عن محكمة التمييز بمثابة تحريض ليحث المشترع على ادخال تعديل جذري على آلية التمييز.